رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لحيازته 120 طربة حشيش وكيلو جرام من مخدر البانجو

حبس
حبس

امرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بحيازة 120  طربة من مخدر الحشيش وكيلو جرام من مخدر البانجو في بني سويف 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي 


مخدر الحشيش

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن بنى سويف والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط ( أحد الأشخاص –له معلومات جنائية–مقيم بدائرة مركز شرطة أهناسيا ببنى سويف) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة المركز محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده أمام مسكنه بدائرة المركز، وبحوزته (عدد 120 طربة من مخدر الحشيش "وزنت 12 كيلو جراما" – كمية لمخدر البانجو "وزنت 6 كيلو جرام" - مبلغ مالى –هاتف محمول– سلاح أبيض – سيارة –مركبة "توك توك" بدون لوحات) بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة الإتجار في المخدرات

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية