رئيس التحرير
عصام كامل

علي جمعة: لا حج للمرأة أثناء العدة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة بشروطه، وهناك شرط خاص بالنساء "عدم العدة" فلا يجوز للمعتدة أن تخرج للحج، مؤكدًا أنه إذا وجدت نسوة ثقات (اثنتين فأكثر تأمن معهن على نفسها) كفى ذلك بدلا عن المحرم أو الزوج إن لم تجد المرأة المحرم، ويجوز لها أن تخرج وحدها لأداء الفرض أو النذر إذا أمنت على نفسها ومالها.

وكتب علي جمعة تدوينة على الفيس بوك: "الذي ذكره النبي ﷺ في إجابة سؤال معاذ رضي الله عنه بعد الصوم ذكر الحج.  فقال ﷺ: «وتحج البيت»، فالحج في اللغة هو مطلق القصد، وقيل هو القصد لمعظم"

الحج للمرأة

واضاف: "أما الحج الذي نقصده فهو: قصد موضع مخصوص (وهو البيت الحرام وعرفة) في وقت مخصوص (وهو أشهر الحج) للقيام بأعمال مخصوصة وهي: (الوقوف بعرفة، والطواف، والسعي عند جمهور العلماء، بشرائط مخصوصة يأتي بيانها".


وتابع جمعة "والحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة بشروطه وهي: (العقل-البلوغ-الاستطاعة)، وهناك شرط خاص بالنساء وهو (عدم العدة)  فلا يجوز للمعتدة أن تخرج للحج وهو أحد أركان الإسلام، أما بخصوص المحرم أو الزوج فلا يلزم المرأة ذلك في الحج، فإن وجدت نسوة ثقات (اثنتين فأكثر تأمن معهن على نفسها) كفى ذلك بدلا عن المحرم أو الزوج وهو ما ذهب إليه الشافعية والمالكية إن لم تجد المرأة المحرم، بل يجوز لها أن تخرج وحدها لأداء الفرض أو النذر إذا أمنت على نفسها ومالها". 

فريضة الحج

واستطرد قائلًا: "وقد دل على فرضية الحج القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع المسلمين، فأما القرآن الكريم فيقول تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ) [آل عمران:97]. ومن السنة النبوية أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: (خطبنا رسول الله ﷺ، فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله ﷺ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) [رواه مسلم].


واختتم حديثه قائلًا: "وقد أجمعت الأمة سلفًا وخلفًا، شرقًا وغربًا، على فرضية الحج وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأنه منكره يكفر. وقد اختلفوا في وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي؟ فذهب الجمهور إلى أن الحج يجب على الفور (بمعنى فور الاستطاعة) وهو الأولى، وذهب الشافعية والإمام محمد بن الحسن إلى أنه يجب على التراخي، ذلك بالنسبة لحكمه".
 

الجريدة الرسمية