تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" وارتكاب 8 وقائع سرقة 15 يوما على ذمة التحقيق.
سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الشرقية) بأنه عقب قيامها بركن السيارة ملكها أمام أحد المراكز التجارية بدائرة القسم، ولدى عودتها إكتشفت كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة يد بداخلها (جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مجموعة من الأوراق)، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بالسرقة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكابها وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع (آخر له معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - بنسة حديدية).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى.
وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة.
وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، واعترفا بارتكاب ( 7 ) حوادث سرقة من داخل سيارات بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط جهاز "لاب توب" ملك أحد المجنى عليهم، وأقرا بتصرفهما فى باقى المسروقات المستولى عليها بالبيع لأشخاص "لايمكنهما الإرشاد عنهم"، وإنفاقهما المبلغ المالى متحصلات بيع تلك المسروقات على شراء المواد المخدرة ومتطلباتهما الشخصية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.