رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك بالإكراه 4 أيام بالغربية

عصابة الغربية
عصابة الغربية

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التكاتك بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات بالغربية.

وتلقى مركز شرطة كفر الزيات بلاغا من (سائق توك توك - مقيم بدائرة المركز) أنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته إستوقفه أحد الأشخاص بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء سيرهما بالطريق فوجئ بسيارة ربع نقل تعترض طريقه، وقام مستقليها بالنزول منها والتعدى عليه بالضرب وإشترك مستقل مركبة "التوك توك" معهما فـى التعدى وإيثاقه وإقتياده إلى السيارة المشار إليها والإستيلاء على (مركبة التوك توك - هاتفه المحمول) والسير به وإلقائه على جانب إحدى الطرق بدائرة مركز  شرطة بركة السبع بالمنوفية.


وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أمكن ضبط إثنين من المتهمين.

 وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، والسيارة المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية