رئيس التحرير
عصام كامل

كيف يلزم القانون بإدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة

القمامة بالشوارع
القمامة بالشوارع

 قانون تنظيم إدارة المخلفات، يهدف الى حماية البيئة والمواطن صحيا من المخلفات وما يمكن أن تسببة من أضرار بالغة فى حالة تجاهل الأساليب والطرق الصحية لتدويرها وبالتالى كان وضع القانون لعدد من الالتزامات علي مولدين المخلفات تتمثل  في إتباع الضوابط الصحية لجمع وتداول هذه المخلفات وذلك من أجل الحفاظ علي البيئة وتجنب الإصابة بالأمراض والأوبئة الناتجة عن الاستخدام الخاطئ لمعالجة المخلفات.

 تدابير ضرورية 

ونصت المادة (15) على إنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:

١ - الحد من تولد المخلفات.

٢ - تعزيز إعادة الاستخدام.

٣ - العمل علي ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.

٤ - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

 وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.

 الادارة الصحية الامنة 

 المادة (16) من قانون تنظيم إدارة المخلفات اشارت إلي إنه يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ووفقا للمادة (17) فإنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.

 الزام

وألزمت المادة (18) المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

 

ويلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل، وذلك طبقا للمادة (19). 

الجريدة الرسمية