رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات تأديب مسئولين من قيادات "البريد" لارتكابهما مخالفات جسيمة

البريد المصري
البريد المصري


قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 3 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة رئيسي قطاع شئون وخدمات العاملين بالهيئة القومية للبريد بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية جسيمة تمثلت في عدم اداء العمل المنوط بهما بدقة مما ترتب عليه الإضرار بآخرين.

 

وكانت النيابة الإدارية أكدت أن (خ إ ا)، رئيس قطاع شئون وخدمات العاملين و(س ح م)، رئيسة القطاع السابقة عرضا على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المذكرة المتضمنة طلب إحالة أشرف محمد مجاهد إلى لجنة المخالفات الجسيمة رغم أن الواقعة المنسوبة إلى المذكور لا تعد من بين المخالفات الجسيمة طبقًا للائحة الجزاءات بالهيئة، ولا تستوجب  العرض على هذه اللجنة

 

وقامت المحالة الثانية وافقت منفردة على ما تضمنه محضر لجنة المخالفات الجسيمة  رقم 264 والمتضمن مجازاة الشاكي بالإحالة إلى المعاش بالمخالفة لأحكام القانون ولائحة نظام العاملين بالهيئة، مما ترتب عليه صدور قرار بمجازاته بتلك العقوبة، ثم صدور حكمين بإلغاء هذا القرار وإلزام الهيئة بأن تؤدي إليه 50 ألف جنيه كتعويض

 

غصبًا لسلطة المحكمة

وجاء بأسباب الحكم أن أشرف محمد مجاهد، كبير أخصائيين بالهيئة القومية للبريد تقدم بشكوى في 08/07/2019، يتضرر فيها من صدور قرار بإحالته للمعاش غصبًا لسلطة المحكمة التأديبية، وقد تضمنت الشكوى ما يفيد قيام الشاكي بالطعن على القرار المشار إليه سلفًا أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بالطعن رقم (8) لسنة 52قضائية، وقضي فيه بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار

 

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالين الأول والثانية، حيث أعدا مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بشأن المخالفات المنسوبة للشاكي، وقد إنتهى رأيهما بالمذكرة إلى إحالته إلى لجنة المخالفات الجسيمة للنظر في مجازاته، ولما كانت المخالفات المنسوبة للسيد المذكور تتمثل فى أنه تقدم بعدد (5) شكاوى وأقام دعوى ضد رئيس الهيئة، رغم أن هذه المخالفات لم ترد ضمن المخالفات الجسيمة التى نصت عليها لائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بالهيئة القومية للبريد وذلك في 32 بند على النحو الوارد باللائحة

 

وبالنظر إلى أن حق الشكوى وحق التقاضى هما من الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور والقانون، ومن ثم فإن بقيام المحالان بعرض مذكرة على رئيس مجلس إدارة الهيئة تتضمن عرض المذكور على لجنة المخالفات الجسيمة باعتبار ارتكابه لمخالفات جسيمة يكونا قد خالفا لائحة الجزاءات بالهيئة، وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفى، وباشرا أعمال وظيفتيهما دون مراعاة للدقة والأمانة، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليهما ثابتة فى شأنهما ثبوتا يقينيا يتعين معه مجازاتهما عنها بالجزاء المناسب

وعن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية منفردة، بأنها وافقت على ما تضمنه محضر لجنة المخالفات الجسيمة رقم (264) بتاريخ 14/06/2017 والمتضمن مجازاة الشاكي سالف الذكر بالإحالة إلى المعاش بالمخالفة لأحكام القانون ولائحة نظام العاملين بالهيئة مما ترتب عليه صدور قرار بمجازاته بتلك العقوبة ثم صدور حكمين بإلغاء هذا القرار وإلزام الهيئة بأن تؤدي إليه 50 ألف جنية كتعويض

 

المخالفات الجسيمة

فقد تبين للمحكمة أن الثابت من محضر اللجنة المشكلة لبحث الحالات الخاصة بالمخالفات الجسيمة، أنه قد إنعقدت وكان من ضمن أعضائها المستشار القانوني للهيئة ورئيس قطاع الشؤون القانونية، وبإستعراض حالة الشاكي جاء بالمحضر وبإستطلاع رأي المستشار القانوني بشأن بند الجزاء الواجب تطبيقه على المذكور فقد أفاد بأنه "ورد بالمادة "114" من لائحة شؤون العاملين بأن تسري أحكام هذة اللائحة على العاملين بالهيئة كما تسري فيما تضمنه مزايا أفضل على من تنظم شؤونه الوظيفية منهم قوانين خاصة وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامها، وأن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نصت على الإحالة إلى المعاش ضمن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف"، ومن ثم فقد اختتمت اللجنة محضرها بأنها ترى مجازاة المذكور بالإحالة إلى المعاش نظير ما أرتكبه وثبت في حقه، وقد تم توقيع المحضر من جميع أعضاء اللجنة ومن ضمنهم المستشار القانوني للهيئة ورئيس قطاع الشؤون القانونية

 

وشددت المحكمة على أن اللجنة كانت تضم في عضويتها من هم أكثر خبرة وأكثر تخصصًا من المحالة في المسائل القانونية، وأنه لا يعد خطأ يستوجب مجازاة العامل أن يبدي رأيًا في مسألة خلافية تدق فيها وجهات النظر، وأن يتصرف في ضوء وجهة نظره هذا باتخاذ التصرف الذي يعتقد بصحته طالما أنه لم يبتغ إلا الصالح العام في ضوء مفهومه المستند إلي حصيلة دراساته وخبراته، فإن المخالفة المنسوبة للمحالة لا تكون ثابتة في حقها

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بخصم أجر ثلاثين يومًا من راتبه،وبمجازاة المحالة الثانية بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفى الذي كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها

الجريدة الرسمية