هل يحق لنائب البرلمان الاشتراك في أكثر من لجنة نوعية؟
تمثل اللجان النوعية بالبرلمان وعددها 25 لجنة، أهمية كبيرة في العمل التشريعي والرقابي الذي يقوم به المجلس، وهي تمثل عصب المجلس.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، آلية عمل اللجان وتشكيلها، وكذلك طرق انتخاب هيئات مكاتبها، فضلا عن أحقية كل نائب في اختيار اللجنة التي تناسبه.
وأقرت اللائحة بحق كل عضو في الجمع بين عضوية أكثر من لجنة، ولكن تكون هناك لجنة أساسية وهي التي يكون له فيها صوتا أثناء التصويت على أي أمر، بينما اللجنة الثانية يحضر اجتماعاتها وليس له صوت فيها.
جاء ذلك في المادة 40 من اللائحة والتي تنص على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
أما المادة 41 فتنص على أن:
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وتنص المادة 42 على:
تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن:
يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.
يشار إلى أن عدد اللجان النوعية بالمجلس تحددت وفقا لنص المادة 37 والتي تنص على: تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:
1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2-لجنة الخطة والموازنة.
3-لجنة الشئون الاقتصادية.
4-لجنة العلاقات الخارجية.
5-لجنة الشئون العربية.
6-لجنة الشئون الأفريقية.
7-لجنة الدفاع والأمن القومى.
8-لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9-لجنة القوى العاملة.
10- لجنة الصناعة.
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12- لجنة الطاقة والبيئة.
13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
14-لجنة التعليم والبحث العلمى.
15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
18-لجنة السياحة والطيران المدنى.
19-لجنة الشئون الصحية.
20-لجنة النقل والمواصلات.
21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
23-لجنة الإدارة المحلية.
24-لجنة الشباب والرياضة.
25-لجنة حقوق الإنسان.
وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.