رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يعود للانعقاد السبت المقبل.. انتخاب اللجان النوعية أول مهام الجلسة الافتتاحية

البرلمان
البرلمان

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب، للانعقاد في الدور الثاني، يوم السبت المقبل الموافق 2 أكتوبر، جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، آليات دعوة المجلس للانعقاد، على النحو الوارد في المادة 274 والتي نصت على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

 

مدة دور الانعقاد

 

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

 

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 

تفاصيل الجلسة الافتتاحية 

 

وتبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب يوم السبت المقبل، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد في الدور الثاني العادي، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الأول.

 

ويعقب ذلك الدعوة لتشكيل اللجان النوعية الـ25، وعقب التشكيل، يتم الدعوة من خلال رئيس المجلس لإجراء انتخابات هيئات المكاتب (الرئيس _ الوكيلين _ أمناء السر).

 

قواعد تشكيل اللجان النوعية

 

وأوضحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قواعد تشكيل اللجان النوعية، وفقا لما جاء في نص المادة 38 على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

 

وتنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. 

 

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

 

بينما نصت المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.

 

وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

 

ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

 

انتخابات اللجان النوعية 

 

 وتنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. 

 

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

 

أما المادة 42 فتنص على تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. 

 

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. 

 

إعلان النتائج

 

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

 

بينما نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

الجريدة الرسمية