رئيس التحرير
عصام كامل

متي يشكل مجلس النواب لجنة تقصي حقائق؟

مجلس النواب
مجلس النواب

 

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وإجراءات تشكيل لجان تقصي الحقائق، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل بموضوع ما.

وجاءت تلك الضوابط والإجراءات وفقا لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي:

مادة 240

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.

مادة 241

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.

ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.

إجراءات لجان تقصى الحقائق

مادة 242

للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات.

وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد الذى حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تُضمنّه العقبات والأسبابَ التى أدت إلى تأخيرها. ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق.

تقارير لجان تقصى الحقائق

مادة 243 
يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها، وما تكشف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، والمالية، والإدارية، المتعلقة بالجهة التى كلفت اللجنة بفحص نشاطها، ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، ويجب أن يتضمن تقريَرها مقترحاِتها بشأن علاج السلبيات التى تكشفت لها.

ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية لتقديمها.
وتكون أولوية الكلام فى مناقشة تقارير لجان تقصى الحقائق، لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.

مادة 244

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تسرى على لجان تقصى الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس.

الجريدة الرسمية