رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية وبيضاء داخل مخزن بعابدين

ضبط شخص
ضبط شخص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخص حول شقته لمخزن بمنطقة عابدين وبداخلها كمية كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء لترويجها على عملائه في المحافظات.

   

مخزن أسلحة نارية وبيضاء بعابدين

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية من قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية لدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته (كرتونة بداخلها 230  قطعة سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته اعترف بتحصله عليهـا مـن (أحـد الأشـخاص – مقيم بمحافظة الجيزة( لشحنها لمحافظة بورسعيد نظير مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم الأخير، حال تواجده بالشقة سكنه، وعثر بداخلها على (فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– طبنجة صوت – 5 مسدسات صوت–– عدد كبير من الأسلحة البيضاء "مطواة – حظاظات ذات نصل حاد– قبضات حديدية – خناجر – عصا" – صواعق كهربائية –4 فوارغ قنابل مسيلة للدموع – مجموعة من المعدات والأدوات المُستخدمة فى تصنيع الأسلحة البيضاء).
كما تم بإرشاده ضبط سيارة ملكة والمستخدمة فى نقل المضبوطات، وبمواجهتـه إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والسيارة فـى نقـل التجـارة غيـر المـشروعة.
وأضاف بأنـه يقـوم بإستخدام الـشـقـة سـكنـه كمـصنع ومخـزن للمضبوطات سالفة الذكر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الأسلحة

ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

الجريدة الرسمية