رئيس التحرير
عصام كامل

متى تسقط الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب؟

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وإجراءات سحب العضو لأي اقتراح برغبة سبق وتقدم به.

وجاءت تلك الضوابط والإجراءات وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:

مادة 239

لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس، وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.

وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.


ونصت المادة 1 من اللائحة الداخلية للمجلس علي:
مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقًا لأحكام هذه اللائحة.

ونصت مادة 2 علي:
تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتُبيّن حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

كما نصت مادة 3 علي:
تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لأعضاء المجلس كافةً، أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.

ونصت مادة 4 علي: 
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

ونصت مادة 5 علي: 
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.


ونصت مادة 6 علي: 
أجهزة المجلس الرئيسية، هي: أولًا: رئيس المجلس. ثانيًا: مكتب المجلس. ثالثًا: اللجنة العامة. رابعًا: لجنة القيم. خامسًا: اللجان النوعية. سادسًا: اللجان الخاصة والمشتركة. سابعًا: الشعبة البرلمانية.

الجريدة الرسمية