متى يرفض مجلس النواب اقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء؟
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات وضوابط تقدم النائب باقتراح بقانون، وكذلك حددت إجراءات رفض الاقتراح.
وجاءت تلك الضوابط كالتالي:
مادة 181 تقدم الاقتراحات بقوانين مصوغة فى مواد، ومرفقا بها مذكرةٌ إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها.
مادة 182 لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابةً بمخالفته الدستورَ، أو عدم استيفائه الشكلَ المطلوب، أو وجود الأحكام التى تتضمنها مواده فى القوانين النافذة ويجوز له أن يطلب تصحيحه.
فإذا أصر مقدم الاقتراح على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، فى ضوء ما تم خلال سبعة أيام من إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس.
ويخطر الرئيسُ مقدمَ الاقتراح كتابةً بما يقرره المكتب فى هذا الشأن، فإذا أصر مقدم الاقتراح خلال سبعة أيام على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس.
مادة 183 يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من عُشر أعضاء المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس، يتضمن الرأى فى جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو إرجائه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة. وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون، وجب أن يكون قرارها مسببًا.
ويجب على اللجنة المختصة عرضُ الاقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها فى صياغة وتنسيق مواده، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الأصلية للمجلس.
مادة 184 إذا قُدم اقتراحٌ بقانون مرتبطٌ بمشروع قانون أو باقتراح بقانون آخر محالٍ إلى إحدى اللجان، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة فى دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.