قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة بسلاح أبيض
قررت نيابة المعادى الجزئية، حبس مسجل خطر اعتدى علي فتاة بالضرب بسلاح أبيض لسرقتها في المعادى، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.
وكلفت النيابة بإعداد تقرير طبي مفصل حول إصابة الفتاة، وإرفاقه بالتحقيقات، والتحري حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتفريغها.
منشور التعدى على فتاة وسرقة هاتفها بالمعادي
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى الفتيات بالضرب بسلاح أبيض.
وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص باستيقاف فتاة والاستيلاء منها على هاتفها المحمول ولدى مقاومتها له تعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى "له معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمكان إخفائه.
وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخالهالرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصىالعقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكنالحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.