الإستعلام عن حالة سائق طعنته ربة منزل لتحرشه بها في الجيزة
طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة سائق توك توك طعنته ربة منزل عقب قيامه بالتحرش بها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة
طعنته دفاعا عن شرفها
وقالت ربة المنزل المتهمة بطعن السائق إنها طعنته دفاعا عن شرفها بعدما حاول التحرش بها.
وأضافت أنه استدرجها السائق جارها لمكان خال من السكان بمنطقة زراعية، وطلب منها ممارسة الرذيلة بعد أن قام بالتحرش بها ومطاردتها فقامت بطعنه ٣طعنات والهرب منه، وما زالت التحقيقات مستمرة.
طعنته في صدره بسبب تحرشه بها
أصابت ربة منزل في العقد الرابع من عمرها بمحافظة الجيزة، سائق "توك توك" بطعنات في الصدر، بسبب قيامه بالتحرش بها، ومحاولة إقامة علاقة جنسية معها، بمنطقة البدرشين.
تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، إشارة من أحد مستشفيات الجيزة تفيد بوصول سائق "توك توك" مصابا بطعنات في منطقة الصدر.
التحريات
وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وإجراء التحريات وضبط مرتكب الواقعة.
وشرحت التحريات الأولية، التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصاب سائق "توك توك"، وحاول التحرش بسيدة ثلاثينية، ومراودتها عن نفسها أكثر من مرة.
استدراج المجني عليها في منطقة زراعية
وتبين من التحريات، قيام السيدة باستدراج المجني عليه عن طريق طلب توصيلها إلى منطقة زراعية بمدينة البدرشين جنوب الجيزة، وفي هذه الأثناء قامت بتسديد 3 طعنات له بمنطقة الصدر انتقاما من تصرفاته معها، ثم فرت هاربة.
علاقة جيرة بينهما
كما كشفت التحريات وجود علاقة جيرة تربط المتهمة بالمجني عليه، وقيام الأخير بمحاولات التحرش بها وإقامة علاقة جنسية معها، ومطالبتها المستمرة بالابتعاد عنها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».