رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة توزيع الهيروين في عين شمس

محكمة الجنايات
محكمة الجنايات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة قيام المتهم بحيازة وإحراز كمية كبيرة من مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار بها، وأقر خلال التحقيقات بحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها وتوزيعها علي العملاء.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، ألقت القبض على المتهم متلبسا بالمواد المخدرة بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وإحالته إلى النيابة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

عقوبة الإتجار في المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية