رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الأجر الثابت في قانون العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون العمل الموافق عليه من البرلمان على الأجر الثابت وهو الأجر الأساسي وملحقاته التي يتقاضاها العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي فلا تدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات ولا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها.

التدريب

ونصت المادة (18) من قانون العمل بأن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:


العملية التدريبية

1-​ تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة 
ذات العلاقة بالعملية التدريبية.


تمويل التدريب

2-​ وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.


مجلس الوزراء

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.


العمولة

(ب ) العُمولة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.

 

(ج ) العـــــلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسي.

( د ) المنـــــــــــح: ما يعطي للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة على منحه.
(هـ ) المكافـــــأة: كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.

نصت المادة (43) من قانون العمل بأن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1-​إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

2-​حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3-​إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل والتي تنتقص من حقوق العمال.

4-​تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

الجريدة الرسمية