ما هي الوصية الواجبة وحقيقتها وحكمها؟
يهاجم بعض المشايخ الوصية الواجبة في المواريث، ونريد أن نعرف ماهى الوصية الواجبة ومدى شرعيتها وهل هي شرعية للمواريث؟ وأجاب الدكتور محمود أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر فقال: من المقرر شرعا انه لا تجب عند جمهور الفقهاء وصية بجزء من المال على أحد لا قريب ولا بعيد إلا على عليه حق بغير بينة، أو لديه أمانة بغير إشهار.
ولما كان حرمان ابن ابن من مات في حياة أبيه الذى هو جد الحفيد ضرر ظاهر رئى علاج هذه الحالة عن طريق آخر غير الإرث أخذا بقول بعض السلف وهو طريق الوصية.
من أجل ذلك صدر القانون رقم 71 لسنة 1946 للوصية الواجبة ونفذ وعمل بأحكامه ابتداء من اول عام 1946 في القضاء الشرعى والإفتاء بإعطاء جزء من التركة بطريق الوصية لفرع الولد المتوفى الذى مات في حياته أو معه كالحرقى والغرقى بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته بشرط ان يكون هذا الفرع غير وارث.
الثلث فقط
على ألا يزيد ما يعطاه عن ثلث الباقى من التركة سواء كان هذا الفرع واحدا أو متعددا، وسواء كان ولد المتوفى ذكرا أو أنثى، وسواء أوصى الميت أو لم يوص، أجاز الورثة أو لم يجيزوا وسماه الوصية الواجبة.
وأوجب القانون أن تقدم على سائر الوصايا الاختيارية، أما سندها الشرعى فالأصل قول الله تعالى في سورة البقرة 18 ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
آيات المواريث
ذهب الجمهور إلى أن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين ثم نسخت بآيات المواريث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قسم لكل نصيبه في الميراث، فلا تجوز لوارث وصية) أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه والترمذى بالسند عن عمرو ابن خارجة.
وجوبها للأقربين
وهذا النوع من النسخ يسمى النسخ بطريق التحويل من محل الى محل آخر، وذهب جماعة من السلف القائلين بالنسخ الى ان المنسوخ هو وجوبها للوالدين والأقربين للوارثين.
غير الوارثين
وأما وجوبها لغير الوارثين منهم فهو باق لم ينسخ، ومن الآخرين غير الوارثين فرع ولد من مات في حياة ابيه اذا كان هناك من يحجبه، وعليه اقتصر هذا القانون بقدر ما دعت إليه الضرورة مستندا في هذا القول، فأوجب الوصية له وقيدها بالقيود الواردة فيه وسلف الإشارة إليها.