رئيس التحرير
عصام كامل

غرامة 5 ملايين جنيه لمن يجمع بيانات شخصية بالمخالفة للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

عاقب قانون حماية البيانات الشخصية الصادر رسميا برقم 151 لسنة 2020، عقب إقراره من مجلس النواب، كل من جمع بيانات شخصية أو عالجها أو أفصح عنها أو أفشاها بأى وسيلة من الوسائل بالمخالفة للاشتراطات المنصوص عليها فى القانون،  بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

وينص قانون حماية البيانات الشخصية على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا.

كما تنص المادة (41) من القانون على، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات).

 

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى،  أصدر القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره فى الجريدة الرسمية ويتكون من 49 مادة.

ونصت المادة الأولى من القانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة الكترونيا جزئيا أو كليا لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

ووفقا للمادة الثانية تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق متى كان الجانى من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية إذا كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.

ونصت المادة الثالثة على أنه لا تسرى أحكام القانون المرافق على ما يلى:

أولا: البيانات الشخصية التى يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصى.
ثانيا: البيانات الشخصية التى تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية او تطبيقا لنص قانونى.
ثالثا: البيانات الشخصية التى تتم معالجتها حصرا للأغراض الإعلامية بشرط ان تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدام فى أغراض أخرى وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة.

الجريدة الرسمية