رئيس التحرير
عصام كامل

قتل والديه بطريقة مروعة.. مصري يرتكب جريمة القرن في ليبيا

مصري يقتل والديه
مصري يقتل والديه في ليبيا

ألقت السلطات الليبية القبض على شاب من أصول مصرية يدعى إبراهيم صالح حسن، قام بقتل أمه طعنًا بآلة حادة وهشم رأسها، وحرق والده.

وكانت مديرية أمن البيضاء، قد تلقت بلاغا ورد من إدارة مستشفى الثورة إلى "غرفة العمليات الأمنية بمديرية أمن البيضاء، يفيد بوصول جثة لامرأة مسنة تدعى "حميدة حسين مسعود" تبلغ من العمر 60 عامًا، عليها آثار عدة طعنات بالبطن وتهشم رأسها بحجر.

 

مديرية أمن البيضاء

 على إثر ذلك وبإشراف المساعد الشؤون الأمنية في مديرية أمن البيضاء، تم تحديد موقع الجريمة والانتقال إليه في "حي أم الصفصاف" بالمدينة، وأوضح أن القاتل نجلها ويدعى إبراهيم صالح حسن، وتبين قيامه بقتل والدته.

 

وتم العثور أيضًا على جثة أبيه المدعو صالح حسن مسعود والبالغ من العمر "75 عاما" في منزله، حيث تم إبلاغ النيابة العامة واتضح أنه قام بقتل والده طعنًا، وأحرق والده، علمًا بأنه طبيعي لم يتعاطَ أي نوع من المخدرات، حسب ما ورد في تحريات رجال الأمن بالمديرية.

 

على الفور تم ضبط الجاني، إبراهيم صالح حسن، واعترف بما نسب إليه وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة فور الانتهاء من إجراءات التحقيق بمعرفة رجال الشرطة.

 

وهزت الجريمة مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، وتحدث صفحات عن التفاصيل المروعة مبينة أن الجاني من أصول مصرية، وسط حالة استهجان من قيام بهذه الجريمة بحق والديه، التي وصفوها بجريمة القرن بعدما تخلى الابن عن مشاعره وقتل والديه بهذه الطريقة المروعة.

 

قانون العقوبات الليبي

وتنص المادة"372" من قانون العقوبات الليبي، على أن كل من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن وقبلها أورد المشرع الليبي في حالات معينة تشديد العقوبة فجعلها الإعدام إذا توافرت ظروف سبق الإصرار والترصد أو استعمال مواد سامة.

ونص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في صور القتل العمد المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة "372" وهي حالة اقتران القتل العمد بجناية أخرى أو ارتباطه بجنحة وأوجب الحكم بالسجن المؤبد في جرائم القتل العمد إذا كان المجني عليه من الأصول أو الفروع.

 

ونص المشرع الليبي على أعذار قانونية منها مخففة ومشددة وكذلك تقرير العقوبة وفقًا لظروف الجريمة وكذلك ظروف الجاني وفقًا لنص المادة(29 عقوبات) إذا استدعت ظروف القتل رأفة المحكمة أن يستبدل العقوبة على الوجه الآتي:السجن المؤبد بدلًا من الإعدام، والسجن بدلًا من السجن المؤبد، مدة لا تقل عن ستة أشهر بدلًا من السجن، وفي جميع الأحوال له خفض العقوبة إلى نصف حدها الأدنى.

 

الجريمة واحدة والعقوبة يقدرها القاضي وفقًا لسلطته التقديرية التي تُمكنه من أخذ ظروف الجاني وظروف ارتكاب القتل وملابسات كل واقعة في الاعتبار عند تقدير العقوبة.

الجريدة الرسمية