رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يداهم مصانع ومخازن بداخلها أطنان من الأسمدة والمطهرات المغشوشة بكفر الشيخ

حملة أمنية
حملة أمنية

داهم ضباط قطاع الأمن العام، مصانع ومخازن بداخلها أطنان من الأسمدة والمطهرات المغشوشة بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية. 

 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية فى مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة، وكذا المنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر والتى تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظتي ( الإسماعيلية – كفر الشيخ).


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط (7 مصانع – 2مخزن- 3 متاجر) عشوائية وبدون ترخيص والمديرون المسئولون عنها، حيث يتم خلالها إنتاج وتعبئة وتداول مستلزمات الأعلاف والمطهرات والمنظفات المنزلية والمنتجات البلاستيكية والمواد الغذائية بإستخدام مواد مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها بالأسواق، حيث بلغ إجمالى المضبوطات ( 229،2 طن مواد خام ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية وأسمدة زراعية مغشوشة ومقلدة - 42،2 طن مواد خام  مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر ومنتج نهائي لأدوات بلاستيكية بدون بيانات - 10،5 طن مواد خام سائلة وبودرة مجهولة المصدر تُستخدم فـى تصنيع المطهرات والمنظفات المنزلية - 3750 عبوة مطهرات وأدوات صحية ومنزلية مغشوشة ومقلدة -  470400 عبوة مقرمشات أطفال مجهولة المصدر - 89،085 طن مواد خام ومنتج نهائي لمثلجات وأيس كريم منتهى الصلاحية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 

وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

الجريدة الرسمية