حبس راكب بتهمة حيازة 10500 قرص كبتاجون مخدر بمطار القاهرة
أمرت نيابة النزهة بحبس راكب لاتهامه بحيازة 10500 قرص كبتاجون مخدر بمطار القاهرة الدولي 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
وتمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة راكب فلسطيني قادم من إسطنبول تهريب 10500 قرص كبتاجون مخدر.
وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة اسطنبول، اشتبه في راكب، تم تشكيل لجنة من محمد نبيل لتفتيش حقائب الراكب، وتم تمرير حقائبه على جهاز كشف الحقائب بمعرفة محمد صلاح، تحت إشراف حازم محمد علي نائب مدير الإدارة، وبتفتيش حقائبه عثر علي 10500 قرص كبتاجون مخدر.
المضبوطات بحوزة رجال الجمارك
وعلى الفور أمر عبدالعال نعمان مدير الإدارة بتحرير محضر بعد العرض على مستشار رئيس المصلحة إبراهيم عبداللطيف.
عقوبة الاتجار في المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.