أماكن يحظر وضع الإعلانات عليها بقانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، أحد أهم القوانين التي تهتم بوضع الخطوط العريضة من أجل تنظيم عمليات البناء، وآلية استصدار التراخيص وحالات سحبها، وكذا إعلانات الطرق أو إجراء أي نوع من التعديلات بها، والتي تم إيضاحه على شكل محظورات الإخلال بها يعاقب عليها بعقوبات رادعة.
تنظيم الإعلانات
ونص القانون فى المادة 36 منه على أنه: "مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص".
أماكن محظور الترخيص بها
ولا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5- فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.
6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
9- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 37 من القانون.
عقوبة المخالفين
ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المواد (36، 37) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.