تشييع جثمان شبيه السادات من قرية سبرباي مسقط رأسه بطنطا |فيديو
شيع، قبل قليل، المئات من أبناء مدينة طنطا ومحافظة الغربية جثمان "محسن المنسي" شبيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى مقابر أسرته بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا.
حيث توفى شبيه الرئيس أنور السادات بعد صراع مع المرض في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
ودائما ما ظهر شبيه الرئيس الراحل أنور السادات، بـ«الجلباب» والنظارة السوداء التي لا تفارق وجهه، والعصا الخشبية في يده اليمنى، والغليون في الأخرى، لا يفوّته أي حدثٍ هامٍ في مصر، سواء كانت الواقعة سعيدةً أو مأساوية، وهو شخصية «ظريفة» يلتف حوله المواطنون ويلتقطون معه الصور التذكارية.
اختفاء 3 أشقاء
في سياق منفصل، كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية وتبين هروبهم من المنزل بسبب سوء معاملة الأب والاختباء بمنطقة الطالبية.
وتلقى قسم ثالث المحلة بلاغا من موظف بقيام كريماته حاصلة على ليسانس آداب 24 سنة، و23 سنة حاصلة علي ليسانس حقوق، و14 سنة طالبة؛ بجمع أمتعتهن وترك المنزل وعلل ذلك لرغبته فـي ارتباط الأولي بأحد الأشخاص ورفضها ذلك.
ورصدت المتابعة الأمنية بتاريخ 25 ديسمبر من تداول خبر غيابهن على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (اختفاء مفاجئ لثلاثة شقيقات بالمحلة - أين ياسمين ونرمين وندا)، وكذا تداول مقطع فيديو يظهر فيه المُبلغ وزوجته يطالبان كريماتهما بالعودة للمنزل.
وتمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان تواجدهن وضبطهن بشقة بدائرة قسم الطالبية مستأجرها، وعلل سبب غيابهن لسوء معاملة الأب ورغبته فـى تزويجهن من أشخاص لا يرغبن فـى الزواج منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. وتنص عقوبة خطف طفل أو أنثى: كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
جناية خطف أنثى
وأضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.