بالأسماء.. حيثيات براءة 37 مسئولًا بـ"المالية والجمارك"
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 70 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة 37 مسئولًا بديوان عام وزارة المالية ومصلحة الجمارك بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته اليهم النيابة الإدارية بشأن الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام في صورة مكافأت مالية من الجمارك بدون وجه حق.
حكم البراءة شمل 17 مسئولًا بوزارة المالية وهم عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة والمشرف على مكتب الوزير ومحمود عبد الجواد، رئيس موازنة الجهاز الإداري وعبد العزيز الطنطاوي رئيس قطاع موازنة الإدارة المركزية وعصام شعبان رئيس موازنة الإيرادات العامة وفاطمة عبد المنعم، مدير عام بالموازنة العامة ومرجريت يعقوب، رئيس ختامي الجهاز الإداري وآمال محمود، محاسبة ومحمد إبراهيم، بالمطابع الأميرية وأكرم حسين، رئيس إدارة موازنة الإيرادات ومحمد أبو رية وإبراهيم مصطفى، المحاسبين وعبير إبراهيم، سكرتيرة رئيس القطاع وأيمن فوزي، باحث وهند محمود، محاسبة ومي عطا، باحث بمكتب الوزير وعصام جمعة، كبير كتاب ومحمد عبد العال، باحث.
كما ضم حكم البراءة 15 مسئولًا بمصلحة الجمارك وهم، محمود عبد العزيز، رئيس وحدة الصرف وأحمد سعد، مدير مراجعة الخدمات المالية وهالة مصطفى، مديرة الإدارة المالية وفاطمة بخيت مراجع مالي وجيهان مصطفى بالتفتيش وسهير غالي، رئيس قسم ولمياء محمد، مديرة تعريفة وإيريني فرج، رئيس تعريفة ونادية عبد السلام، مديرة الماهيات وجابر عرفة، رئيس الخدمات المالية ومحمد السيد وأحمد غريب، مديرين بالميزانية ومحمد عبد المقصود، وكيل أول وزارة ومدحت حسن، رئيس الخدمات الإدارية وثناء محمد، رئيس الخدمات المالية، و5 مسئولين من حسابات الجمارك وهم، أحمد الشاذلي، مدير الحسابات وجابر الشامي وعمر العفيفي، وكيلي الحسابات وسوسن جرجس المراقب المالي ونادية عبد الحميد، مدير عام التفتيش بالمديرية المالية.
قرار السلطة الرئاسية
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه بشأن المخالفات المنسوبة إلى المحالين من الأول حتى السابع عشر، فإن الثابت بالأوراق أنهم تقاضوا المكافآت من جهة عملهم، وهو ما يخضع تقديره للسلطة المختصة، فلها وعلى مسئوليتها وحدها تقدير استحقاقهم تلك المكافآت من عدمه، وتقدير ما يُعَدُّ جهدا يستحق التقدير المالي أو تميزا في أداء الأعمال يبرر المكافأة، وإذ قطعت الأوراق بأن ما صُرف للمحالين المذكورين من مبالغ مالية إنما كان بناء على قرار السلطة الرئاسية وفقا لتقديرها دون تدخل منهم بتدليس أو ادعاء أداء أعمال على خلاف الواقع، فإن العدالة تأبى القول بارتكابهم مخالفة الخروج على مقتضيات وظائفهم والحال كذلك، فتبرأ ساحته مما هو منسوب إليهم.
وبشأن المخالفة الأولى المنسوبة إلى كل من المحال الثامن عشر، والمحالين من التاسع عشر حتى الخامسة والعشرين، والمحالين من الثالث والثلاثين حتى السابع والثلاثين، فإن المحال الثامن عشر استخدم الاستمارة (50ع.ح) لقيد وصرف مكافآت لبعض العاملين المقررة لهم مكافآت بدلا من استخدام الاستمارة (132ع.ح، و132ع.ح مكرر)، وهو ما لم يجد معارضة من باقي المحالين المشار إليهم.
وإذ تبين للمحكمة أن استخدام المحال الثامن للاستمارة (50ع.ح) كان استنادا إلى فهم قانوني لم يقُم ما يغيره أو يدحضه على مدار سنوات من العمل بهذه الكيفية، مدعوما بنص من اللائحة المالية يُفضي إلى استخدام تلك الاستمارة طالما لم تكن للمكافآت المنصرفة بموجبها استمارات نوعية أخرى يتعين استخدامها، ومن ثم فلا محل للقول بمخالفة المحال الثامن عشر مقتضيات وظيفته، وبالتبعية فلا مجال لقولٍ بوجوب اعتراض المحالين من التاسع عشر حتى الخامسة والعشرين والمحالين من الثالث والثلاثين حتى السابع والثلاثين على استخدامه تلك الاستمارة، مما يغدو معه حقا القضاء ببراءة المحال الثامن عشر والمحالين من التاسع عشر حتى الخامسة والعشرين والمحالين من الثالث والثلاثين حتى السابع والثلاثين.
الجهات المعاونة
وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحال الثامن عشر، والمخالفتين الثانية والثالثة المنسوبتين للمحالين من التاسع عشر حتى الخامسة والعشرين، والمخالفة المنسوبة للمحالة السادسة والعشرين، والمخالفة المنسوبة للمحالة الثانية والثلاثين، والمخالفتين الثانية والثالثة المنسوبتين للمحالين من الثالث والثلاثين حتى السابعة والثلاثين، فإن الثابت بالأوراق أنه قد تقررت مكافآت للعاملين بوزارة المالية ومصلحة الجمارك وجهات أخرى أُسـمِيَت "معاونة"، وصُرِفَت تلك المكافآت إلى العاملين بمكتب وزير المالية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومديري ومراقبي الحسابات، ومباحث التهرب الجمركي، وإدارة الفتوى بمجلس الدولة والحاسب الآلي، وفرع هيئة التأمين والمعاشات بالمصلحة، وقطاع الموازنة العامة للدولة، وفرع مكتب البريد بالمصلحة، والعاملين بالصندوق الاجتماعي لعلاج العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب على المبيعات، والعاملين بنادي الجمارك وفروعه، وصندوق التكافل الاجتماعي، وحضانة الجمارك، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، وأمن الدولة بالقاهرة، وشرطة ميناء القاهرة الدولي، ونيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة، وأمن موانئ القاهرة، والتشريع المالي، وصندوق الادخار لمصلحتي الجمارك والضرائب على المبيعات، ومباحث الأموال العامة بالقاهرة، ومرور القاهرة والإسكندرية، والمطابع الأميرية، والعاملين بمجلة الجمارك، والبحث الجنائي بالقاهرة.
وإذ تبين بالأوراق كذلك أنه تم رُفع مقترح لوزير المالية بتعديل حوافز مصلحة الجمارك واعتماد عدد أشهر المكافآت والحوافز المتاحة للمصلحة بواقع تسعة أشهر لكل شهر، وعلى أن يكون الصرف بموافقة مجلس الموازنة العامة، وهو ما تأشر عليه بالموافقة من وزير المالية، وبألا تزيد المكافأة عن تسعة أشهر، كما تبين صدور قرار وزير المالية رقم (402) لسنة 2011 لينفذ اعتبارا من 1/ 7/ 2011 ونصت مادته الثانية على أن جميع التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات يتم العرض بشأنها على (مجلس الموازنة العامة)، كما تبينت قطعا في عدة مواضع بالأوراق المودعة ملف الدعوى مكاتبات من رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري بوزارة المالية موجهة إلى رئيس مصلحة الجمارك بالإشارة إلى طلباته بإقرار مكافآت وإحاطته بصدور الموافقة على صرف مكافآت للعاملين بالمصلحة ومن يعاونهم، وفق نظام مكافآت اعتمده وزير المالية، كما تبين صدور العديد من الموافقات من مجلس الموازنة العامة على صرف مكافآت على هذا النحو للعاملين بالمصلحة ومعاونيهم، وتبين بما لا يدع مجالا لشك أنه قُصِد بكلمة "معاونيهم" هؤلاء العاملون بجهات خارجية كتلك المشار إليها سلفا.
وإذ قطعت الأوراق بأن رئيس مصلحة الجمارك بحسبانه سلطة رئاسية على المحالين جميعهم وجَّه بصرف المكافآت على سند لديه من وجود موافقات من وزير المالية ومن مجلس الموازنة العامة، ومن ثم امتثل المحالون لتلك التوجيهات والتعليمات والقرارات، ذلك أن الأوراق أفادت في غير موضع بأن تلك الموافقات قائمة منذ سنوات بحكم الاعتياد، لاسيما مع واقع صرف تلك المكافآت شهريا، ومنها ما تبين بالأوراق صراحة وجود طلبات من جهات خارجية بصرفها على سند من قول بمعاونة المصلحة في أعمالها والقيام على تسهيل مهمتها الموكلة إليها، ومن ثم فإن القول بخروج أي من المحالين المشار إليهم في هذا المقام على مقتضى الواجب الوظيفي إنما يقوم على غير سند من واقع أو قانون، مما تبرأ معه ساحة المحالين مما نُسِب إليهم.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالين من السابع والعشرين حتى الحادي والثلاثين، والمتمثلة في أنهم عرضوا مذكرات على رئيس مصلحة الجمارك بشأن صرف مكافآت لبعض العاملين بجهات خارجية من ميزانية مصلحة الجمارك، وذلك دون استيفاء السند القانوني للصرف، ودون توضيح للأعمال التي يستحقون عنها الإثابة ودون التأكد من إرفاق موافقة السلطة المختصة رئاسة هؤلاء العاملين على صرف تلك المكافآت. فإن ما سلف بيانه بأسباب هذا الحكم إنما يفضي إلى ثبوت عدم معقولية نسبة مخالفة للمحالين في هذا الشأن، ويكون ما نُسب إليهم غير قائم على أساس صحيح من واقع أو قانون، فتغدو براءتهم منه حقا.
رئيس المصلحة
ومن حيث إنه بشأن ما نُسب إلى المحالين التاسع عشر، والخامسة والعشرين، والرابع والثلاثين، من تقاعسهم عن الاعتراض على صرف الاستمارة المؤرخة 1/11/2008 شطب رقم (6040) لعدم استيفاء توقيع رئيس المصلحة عليها أو من يفوضه، فإن الأوراق أفادت بأن رئيس المصلحة وقَّع على تعليمات الصرف كافة وكشوفه، وأن باقي التوقيعات على تلك الاستمارة كانت مستوفاة بما لم يؤثر على ما تضمنته من واقعة صرف المكافأة محلها، فكان أمر تلك المخالفة هينا لا يرقى البتة إن ثبتت للقول بوجود خروج على مقتضى الواجب الوظيفي، لا سيما وأن الخلل المرفقي الذي شاب أعمال وتصرفات الجهة محل عمل المحالين في تلك الفترة قد ظهر جليا بالأوراق فلا يتحمل أي منهم تبعاته.
وأجدبت الأوراق من تحديد دقيق للدور الوظيفي لكل من المذكورين، ومدى صحة القول بتقاعسه عن الاعتراض على تلك الاستمارة المنوه عنها، لا سيما في ظل ما أورده المحال التاسع عشر من أنه نظرا للتعجل الشديد في صرف المكافآت محل تلك الاستمارة فقد قام موظف الشطب بتسجيل الاستمارة في السجل المخصص لهذا الغرض دون السعي نحو استيفاء التوقيع، وهو ما يفضي إلى أن الأوراق لم تكن قاطعة في تحديد مسئولية أي من المحالين الثلاثة، فشاعت المسئولية بينهم شيوعا يحمل القول بعدم القطع بمسئولية أي منهم، مما تبرأ معه ساحتهم مما نسب إليهم.