إحالة وكيل وزارة ومدير عام بجهاز المحاسبات للمحاكمة العاجلة
قررت النيابة الإدارية إحالة وكيل وزارة ومدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة لقيام الثاني بالتوقيع في دفاتر الحضور والإنصراف وتحرير محاضر إثبات حالة وجرد وتقاضيه مستحقاته المالية رغم وجوده خلال تلك الفترات خارج البلاد وفقًا لكشوف تحركات مصلحة الجوازات.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 91 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين خالفا أحكام القانون ولائحته التنفيذية وخرجا على مقتضى الواجب في أعمال وظائفهما وظهرا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول مصطفى السيد عبد الحميد، نائب مدير إدارة بإدارة مراقبة حسابات البريد فرع الشرقية بالجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة "مدير عام" غادر البلاد بدون مسوغ قانوني وسترًا لذلك استغل تكليفه بمأموريات بجهة عمله ووقع بكشوف الحضور والانصراف بما يفيد تواجده بالعمل رغم تغيبه عن العمل خلال تلك المدد لثبوت تواجده خارج البلاد بذات الفترات، وتقاضيه الرواتب والحوافز والبدلات عن تلك الفترة دون وجه حق.
خارج البلاد
وتبين من مذكرة تصرف النيابة الإدارية أنه حرر محضري جرد، ومحضري إثبات حالة بالتواريخ المشار اليها تفصيلًا بأوراق القضية على الرغم من تواجده خارج البلاد في توقيت تحريره المحاضر الأربعة، ورغم ذلك حرر وقيد التقارير الخطية للمأموريات المكلف بها الموضحة تفصيلًا بالتحقيقات بسجل قيد التقارير الخطية بتواريخ ثبت تواجده فيها خارج البلاد.
وأكد تقرير الإتهام أن محمد السيد موسى، نائب أول مدير إدارة بإدارة مراقبة حسابات البريد فرع الشرقية بالجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة "وكيل وزارة" أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه، تضمنت قائمة أدلة الثبوت بلاغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومذكرة مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المتضمنة بيان بتحركات المحال والسفر إلى السعودية.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.