حبس تاجر مخدر الشادو في حلوان
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية كبيرة من مخدر الشادو، وذلك لـ توزيعها على عملاءه بنطاق دائرة القسم.
البدايه عندما خرج ملازم أول عبدالرحمن زيدان، رئيس الدورية الامنية بقسم شرطة حلوان، بحملة امنية لضبط الخارجين عن القانون وتفعيل الدور الأمني في شوارع المدينة، وأثناء السير بدائرة القسم، شاهد أحد المواطنين ويدعي عبد الفتاح عادل عبدالفتاح محمد، ٢٣ سنة، عاطل ومقيم المساكن الاقتصادية، وبالسير بالقرب منه قام بإلقاء كيس بلاستيكي، فتم استيقافه وتفتيشية، وتفتيش الكيس الذي قام بإلقاءه.
وأسفر نتيجة التفتيش عن وجود ١٠٢ لفافة بداخلها مخدر الشادو، وسلاح ابيض عبارة عن نصل معدني، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.
تم اقتياده إلى ديوان الشرطة وبالعرض علي العقيد أحمد الشربيني، مأمور قسم شرطة حلوان، وبسؤاله عن ما تم ضبطه معه، أقر بحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار فيها، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وعرض المتهم علي النيابة العامة لبدء التحقيقات.
عقوبة الإتجار في المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.