رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط القائمين على بؤرة إجرامية لتجارة مخدر الشادو بالقليوبية

قوات الأمن
قوات الأمن
ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  القبض على القائمين على بؤرة إجرامية لتجارة مخدر الشادو بالقليوبية. 


وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة طوخ مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

مخدر الشادو
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى ملك وقيادة أحدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – كمية من مخدر الشادو – مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة ) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

وزارة الداخلية 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة.

عقوبة تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية