رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف لغز سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالسيدة زينب

سرقة مشغولات ذهبية
سرقة مشغولات ذهبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة سكنية بالسيدة زينب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا مستخدما أسلوب "كسر الباب"، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وإعادة كافة المسروقات.

سرقة مشغولات ذهبية بالسيدة زينب

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من  إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة ( مشغولات ذهبية - مبلغ مالى - هاتف محمول) من داخل خزينة حديدية  تم كسرها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وفتح الخزينة "باستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وكذا العتلة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية