كيف حدد الشرع درجات القرابة والمصاهرة ؟
تقسم القرابة في القانون إلى درجات كالإخوة والأخوات والأعمام وزوج الأخت وزوجة الأخ والجد والجد ودرجات النسب فى المصاهرة فما درجات هذه القرابة ، وكيف يمكن حسابها وتسميتها ؟يجيب فضيلة الشيخ أحمد هريدى مفتى الديار المصرية السابق عن دار الإفتاء المصرية وقت كان مفتيا فيقول:
القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات: الأولى قرابة ذي الرحم من الولادة إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا.وإما بطريق الفرعية كالأولاد، وأولاد الأولاد وإن سفلوا.
الأصول والفروع
الثانية: قرابة المحارم غير العموديين من الإخوة والأخوات وأولادهما والأعمام، والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم.، والثالثة: قرابة ذي الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام وأولاد الأخوال، هذا وقد بين القانون المدنى في المادة 35 منه ان القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
وإن قرابة الحواشى هي الرابطة مابين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون ان يكون أحدهم فرعا للآخر.
وقد بين في المادة 36 منه كيفية حساب درجة القرابة فقضى باعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل، ولا يحسب الأصل من هذه الدرجات، وتطبيقا لذلك تكون درجة القرابة بين الشخص وبين ابن ابن ابنه هي الدرجة الثالثة، وتكون درجة القرابة بين الشخص وبين جده هي الدرجة الثانية.
قرابة الحواشى
وكذلك بين القانون في هذه المادة كيفية حساب درجة قرابة الحواشى، فقضى بأنه عند حساب درجة قرابة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولا الى الفرع الآخر، وكل فرع يعتبر درجة، ولا يحسب الأصل المشترك من هذه الدرجات.
وعلى هذا تكون درجة القرابة بين الشخص وبين أولاد أعمامه وعماته ن وبينه وبين أولاد اخواله وخالاته هي الدرجة الرابعة.
هذا بالنسبة لقرابة الأصول والفروع والحواشى المبينة في المادة 35 منه.
وأما بالنسبة لقرابة المصاهرة وهى قرابة الزوجية فقد نصت المادة 37 منه على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.
رابطة النسب
فعائلة الزوج كما تشمل أصوله وفروعه وحواشيه تشمل أيضا أصول وفروع زوجته وحواشيها، فهو يرتبط مع أقاربه برابطة النسب ومع أقارب زوجته برابطة المصاهرة، وقضى القانون بان درجة قرابة المصاهرة تحسب كما تحسب درجة قرابة النسب تماما.
درجة القرابة
فدرجة القرابة بين الشخص وبين زوجة حفيده هي الدرجة الثانية، وهى نفس درججة قرابته مع حفيده.، ودرجة قرابة المصاهرة بين الشخص وبين زوج بنت عمه او زوج بنت خاله هي الدرجة الرابعة،، وهكذا.
هذا وتقتصر قرابة المصاهرة على أقارب أحد الزوجين والزوج الاخر، فلا تكون بين أقارب أحدهما وأقارب الاخر..والله اعلم.