المخدرات لحست دماغه.. التفاصيل الكاملة لمقتل عجوز على يد نجله بأوسيم
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل جديدة فى مقتل عجوز على يد نجله بمنطقة بشتيل فى أوسيم، مؤكدة أن المتهم قتل والده لرفضه إعطائه مبلغًا ماليًا لشراء المخدرات.
سائق يقتل والده بأوسيم
وأضافت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم ووالده العجوز بسبب رفض الضحية إعطاء نجله مبلغًا ماليًا لشراء المخدرات، مما أثار غضب المتهم فقام بطعنه بقطعة من زجاج المرايا عدة طعنات متفرقة بجسده حتى سقط على الأرض مفارقًا الحياة.
وأشارت التحريات، إلى أن المتهم عقب قتل والده استولى منه على الأموال والهاتف المحمول وفر هاربًا لشراء المخدرات.
العثور على جثة عجوز بأوسيم
تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مركز شرطة أوسيم يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة عجوز مقتولًا بشارع سعد زغلول بمنطقة بشتيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة عجوز مقتولًا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هُوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه "سائق توك توك، 17 سنة"، واستولى على هاتف محمول ملك والده.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والهاتف المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.