ضبط شخص لممارسته نشاط تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي بقنا
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص لقيامه بالإشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبى فى قنا.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثانى مقيم بمحافظة قنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة قنا، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر "المتواجد حاليًا بالدولة العربية".
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2،5 مليون جنيه مصرى)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الإتجار فى النقد الأجنبي
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.