محام: ما فعله زوج إيفون نبيل جريمة تعرضه للسجن
تابعنا في الفترة الماضية ما أثارته السيدة إيفون نبيل من تعرضها للاحتجاز في شقتها وتقييد حريتها والتهديد من قبل زوجها، ما آثار متابعين مواقع التواصل الإجتماعى، خاصة أن إيفون استغاثت بمتابعيها من خلال فيديو ظهرت به من هاتف كانت تخبئه من زوجها، وتطلب المساعدة.
جرائم العنف الأسري
ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانونى، إن هذه الجريمة أحد جرائم العنف الأسري التي استشرت في المجتمع فى الآونة الأخيرة وأصبحت تدق ناقوس الخطر ولاسيما غياب الوازع الدينى عند بعض الأزواج، وجريمة الإحتجاز والتهديد بالإيذاء تندرج فى القانون تحت مسمى جرائم البلطجة فهى جرائم تقوم على الأثر النفسى المحدث فى نفس المجنى عليه.
وأضاف “يحيى”، وهذه الجريمة ركنها المادي يكون من اتباع المتهم لأي سلوك مادي من شأنه إلقاء الرعب والفزع في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو إعتباره أو بسلامة إرادته.
وتابع، وفي ذلك نصت المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات على أنه: مع عدم الإخلال بأية عُقوبة أشد واردة في نص آخر، يُعَاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستِعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو إستخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن العام أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
السلوك المادي ذو المضمون النفسي
وأوضح يحيى عبد الله يحيى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وقال الباحث القانون: تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن هذه الجريمة ليست جريمة مادية من جرائم الضرر أو الخطر لأن المحكمة التي تفصل فى الجريمة غير ملزمة بإثبات حدوث ضرر من الجريمة للمجني عليه أو حتى تعريضه للخطر فهي جريمة شكلية تتوافر حتى حين يكون المجني عليه أقوى من أن يرتعب، وحتى لو كان السلوك المادي ذو المضمون النفسي المكون للجريمة لم يتعد مجرد الإفصاح عن الترويع أو التخويف ولو لم يكن متبوعا بتحقيق أي ضرر أو تشكيل خطر على المجنى عليه.