رئيس التحرير
عصام كامل

على غرار فيلم غريب في بيتي.. صاحب شركة يستولي على أموال المواطنين بزعم تمليكهم شققا سكنية

شقق سكنية
شقق سكنية

على غرار فيلم "غريب فى بيتى " القت مباحث الاموال العامة القبض على صاحب شركة بالمقطم  لقيامه بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى تملك الوحدات السكنية وخاصة بالمدن الجديدة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت بلاغا من إحدى السيدات – مقيمة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة إحتيال والإستيلاء على مبالغ مالية من قِبل أحد الشخاص بزعم بيع شقة سكنية لها وإكتشافها عقب ذلك ببيع ذات الشقة لشخص آخر.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير - مقيم بالقاهرة - له معلومات جنائية) وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى تملك الوحدات السكنية وخاصة بالمدن الجديدة، وذلك عن طريق قيامه بالإعلان على وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة عن بيع وحدات سكنية بالمدن الجديدة وتمكن من إستقطاب العديد من المواطنين راغبى شراء الوحدات المعلن عنها وإبرامه عقود بيع وهمية على تمليكهم تلك الوحدات وتمكن بالأسلوب الإجرامى المشار إليها من الإستيلاء على مبلغ مالى من (إحدى السيدات) بزعم بيع وحدة سكنية لها وقيامه بتحرير عقد بيع لآخر بخصوص ذات الوحدة.
 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم  بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة النصب على المواطنين
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. 

 

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية