ضبط عاطل وزوجته تخصصا في النصب على المواطنين وسرقة هواتفهم بالظاهر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطل وزوجته كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بشركات مختلفة وسرقة هواتفهم المحمولة بأسلوب"المغافلة" بمنطقة الظاهر.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بشركات مختلفة، والاتفاق معهم على التقابل بإحدى المستشفيات أو مكاتب الصحة لإجراء الكشف الطبي عليهم، وفور حضورهم يتحصل منهم على هواتفهم المحمولة بدعوى تحميل تطبيق إلكتروني خاص بجهة العمل، وعقب ذلك يقوم بمغافلتهم والاستيلاء على الهواتف والفرار هربًا.
وبتكثيف التحريات تمكن رجال مباحث الظاهر من التوصل إلى قيام المتهم بالتصرف فى الهواتف المستولى عليها بالبيع من خلال قيام (زوجته، مقيمة بذات العنوان ) بعرضها عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الظاهر من ضبطها وبحوزتها (هاتف محمول مجهول المصدر)، وبمواجهتها اعترفت بتكوينها تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك مع زوجها " المتهم الأول " تخصص فى النصب على المواطنين على النحو المُشار إليه، كما أقرت باقتصار دورها على التصرف في الهواتــف المحمولة بالبيع، مع علمها بكونها من متحصلات وقائــع سرقـة، وتم بإرشادها ضبط زوجها وبحوزته (2 هاتف محمول مجهولان المصدر).
وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة الثانية أيدها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم الأول والهواتف المحمولة، واتهموهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.