ما هو أثر النية فى انعقاد اليمين ومتى توجب الكفارة؟
أحيانا يحلف الشخص على المصحف أو بالطلاق على شيء بنية غير النية التي أقسم عليه وهل المخافة حنث باليمين واذا كان حنث باليمين فما هي الكفارة الواجبة شرعا وهل اليمين تنعقد بـ نية الحالف أم بنية المستحلف ؟
وأجاب الشيخ أحمد هريدى مفتى الديار المصرية الاسبق فقال:
جاء في الجزء الثالث من رد المختار لابن عابدين " رجلا حلف رجلا فحلف ونوى غير مايريد المستحلف إن بالطلاق أو العتاق ونحوه يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر ظالما كان الحالف أو مظلوما.
وإن كانت اليمين بالله تعالى فلو الحالف مظلوما فالنية فيه اليه، وإن ظالما يريد إبطال حق الغير اعتبر نية المستحلف وهو قول ابى حنيفة ومحمد، وتقييده بما اذا لم ينو خلاف الظاهر.
يدل على ان المراد باعتبار نية الحالف اعتبارها في القضاء، إذ لا خلاف في اعتبار نيته نيانة.ومذهب الحصاف تعتبر نيته في القضاء أيضا اذا كان الحالف مظلوما وبه يفتى.
الحلف بالله تعالى
واما الحلف بالله تعالى فليس للقضاء فيه مدخل، لان الكفارة حقه تعالى لا حق فيها للعبد حتى يرفع الحالف الى القاضي ـ كما في البحر.لكنه اذا كان مظلوما تعتبر نيته فلا يأثم لانه غير ظالم، وقد نوى ما يحتمله لفظه فلم يكن غموسا لا لفظا ولا معنى،
تحقيق الصدق
وان كان ظالما تعتبر نية المستحلف فيأثم إثم الغموس وان نوى ما يحتمله لفظه، وتصور البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها، لأن اليمين انما تنعقد لتحقيق البر، فإن من أخبر بخبرأو وعد بوعد يؤكده باليمين لتحقيق الصدق، فكان المقصود هو البر، ثم تجب الكفارة خلفا عنه، لرفع حكم الحنث وهو الاثم ليصير بالتكفير كالبار.
فإذا لم يكن البر متصورا لا تنعقد فلا تجب الكفارة خلفا عنه لان الكفارة حكم اليمين، وحكم الشئ انما يثبت بعد انعقاده كسائر العقود.
الحالف والمستحلف
فإذا تبين ان الحالف قد نوى باليمين حين حلفه أمرا آخر غير الذى حلفه ونواه عند الحلف لا نستطيع ان نتبين ان كان الحالف ظالما أم مظلوما حتى يمكن اعتباره حانث وتجب عليه الكفارة، أو لايمكن اعتياره كذلك، والحالف والمستحلف هم وحدهما اللذان يستطيعان التحديد، والله أعلم.