شروط كفالة طفل والمستندات المطلوبة
في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير حياة كريمة للمواطنين والاهتمام بهم، وضعت القوانين المنظم لكفالة الأيتام عددا من الشروط والضوابط لقبول الأسر التي تقبل على هذه الخطوة.
وننشر مستندات وضوابط كفالة الأيتام:
المستندات المطلوبة
حددت وزارة التضامن عدة مستندات للحصول على كفالة الطفل تتمثل فيما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
- صورة عقد الزوج «في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة».
- صورة قسيمة الطلاق، إذا كانت المتقدمة لكفالة الطفل مطلقة.
- شهادة وفاة الزوج، اذا كانت المتقدمة لكفالة الطفل أرملة.
- صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.
- صورة المؤهل الدراسي.
شروط كفالة الأيتام
كما حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط التي تلزم بها وزارة التضامن الأسر البديلة لكفالة الأيتام، وتتمثل في:
1- أن تكون ديانة الأسرة البديلة من ديانة الطفل المتبنى ذاتها، وأن يكون أحد أفرادها مصري الجنسية.
2- أن تكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.
3- ألا يقل سن كل منهما عن 25 عاما، وألا يزيد على 60 عاما.
4- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر مالا يقل عن 30 عاما كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.
5- أن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
6- الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل.
7- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.
8- أن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.
9- أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كل احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
الزيارات الميدانية
10- أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.
11- أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت آخر أو مؤسسة اجتماعية.
12- أن تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل.
13- أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريًا على النحو التي تقرره الإدارة المختصة.