دعوى قضائية لإلغاء رفض قبول أوراق طلاب الثانوية «منازل» بالتنسيق
أقام عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا العديد من الدعاوي القضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نيابة عن طلاب الثانوية العامة "منازل " الذين تم رفض قبول أوراق ترشيحهم بمكتب التنسيق .
وزير التعليم
واختصمت الدعوى كلا من وزير التعليم العالي وامين عام المجلس الاعلي للجامعات ومدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العليا للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر برفض قبول أوراق تنسيقهم للالتحاق بكليات الطب البشري والاسنان والصيدلة والتجارة والتربية والحقوق بسبب سبق تنسيقهم بالكليات والمعاهد العليا السنوات السابقة بشهادة دبلوم المعاهد الفنية.
وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه ان الطلاب قد ادوا امتحانات الدور الأول لشهادة امتحان الثانوية العامة "منازل "وحصل بعضهم علي مجاميع اعتبارية مرتفعة وصلت الي 92% تؤهلهم للالتحاق بكليات الطب البشري والاسنان والصيدلة خلال المرحلة الاولي للتنسيق وان الطلاب قاموا بتسحيل رغباتهم عبر الرابط الالكتروني لمكتب التنسيق وعند الإعلان عن نتيجة المرحلة الاولي فوجئوا بان مكتب التنسيق قد رفض تسجيل رغباتهم وحرمهم من الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا التي تتناسب ومجموعهم الاعتباري علي زعم سبق قيامهم بالتنسيق خلال الأعوام السابقة من خلال شهادة دبلوم المعاهد الفنية.
غير قائم علي سند من صحيح القانون
وأوضح عمرو عبدالسلام ان قرار وزارة التعليم العالي المطعون فيه غير قائم علي سند من صحيح القانون او الواقع وانه مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى لعدة أسباب.
أولها ان المدعين قد حصلوا ما بين عام 2011 و2015 علي دبلوم المعاهد الفنية الصحية بنظام الخمس سنوات وشهادة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات وتم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق الى كليات التمريض الا ان الطاعنين لم يستكملوا إجراءت القبول للقيد بتلك الكليات ومن ثم فان القرار التي استندت اليه الجهة الإدارية بحق الطاعنين قد جاء علي غير سند من القانون او الواقع فاقدا لركن السبب.
وأضاف ان المادتين 24 و29 من قانون التعليم رقم 139لسنة 1981 التي تنظم قواعد تنظيم منح شهادة إتمام الثانوية العامة للطلاب الناجحين لاستكمال دراستهم الجامعية حين سمح المشرع في اجهار فصيح لوزارة التربية والتعليم قبول أوراق أي طالب يريد أداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية اذا اتم نجاحه في دراسة المناهج المقررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العام وانتظم في الدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة او تقدم لهذا الامتحان من الخارج.
ضوابط وزارة التربية والتعليم
وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي ان يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ليتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.
الأمر الذي يستفاد منه ان قواعد تنظيم منح شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للطلاب الناجحين لاستكمال دراستهم الجامعية ينعقد الاختصاص به لمجلس النواب وحده دون غيره وان أي تعديل يطرا علي هذا التنظيم لابد وان يكون بقانون يصدر من البرلمان بناء علي اقتراح من مجلس الوزراء او احد النواب وفقا للإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن علي نحو ماتقضي به المادة 122 من الدستور ولايجوز الغاءه او تعديله بقرار اداري منفردا يصدر عن الجهة الإدارية والا يعد مخالفا للقانون والدستور
وأضاف ان الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور 1923 وحتى الدستور الحالي تواترت على تأكيد حق كل مواطن في تعليم جيد، يكون هدفه بناء الشخصية المصرية للحفاظ علي الهوية الوطنية وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، بحسبان ان التعليم هو بوابة التقدم الرئيسية وحجر الزاوية في نهضة الأمة بما يعده من أجيال قادرة علميًا وعمليًا على النهوض بمجتمعاتها في مختلف المجالات، - ومن ثم يستلزم على الجهة الإدارية وهي تمارس سلطتها في تنظيم ممارسة هذا الحق بما لها من سلطة بمقتضي القانون، أن تفسر مجال إعماله ونطاقه وتطبيقه تفسيرًا مرنًا يليق بمقامه ويمكن من تحقيق أهدافه في بناء الإنسان والمجتمع.
وطالب في ختام دعواه الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول أوراق الطاعنين للترشح الي كليات الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة والتربية والتجارة والحقوق بالجامعات المصرية طبقا لمجموعهم الاعتباري وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي ذلك والتي من اخصها الزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بقبول أوراق قيدههم بالكليات المذكورة طبقا لمجموعهم الاعتباري للعام الجامعي 2021 مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان والزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل.
- ومن حيث الموضوع:- الغاء القرار الاداري المطعون فيه مع الغاء كافة الاثار المترتبة عليه مع الزام جهة الادارة بالمصروفات والاتعاب مع احتفاظ المدعين بكافة حقوقهم في الرجوع علي الجهة الإدارية بالتعويضات اللازمة جبرا للاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.