ضبط 20 قطعة أثرية بحوزة عاطل في سوهاج
ألقت أجهزة الأمن، القبض على عاطل بحوزته 20 قطعة أثرية بسوهاج ترجع إلى العصر الإسلامى.
وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار سوهاج التابع لقطاع السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع (الأمن العام – مديرية أمن سوهاج) أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تبين وجود 3 حفر داخل مسكنه وضُبط بحوزته (الأدوات المستخدمة فى الحفر– كمية كبيرة من الرديم الناتج عن أعمال الحفر - 20 قطعة "يشتبه فى أثريتها").
وبعرض القطع المضبوطة على مفتش الآثار أفاد بأثريتها وأنها ترجع إلى العصر الإسلامى.
وبمواجهة المتهم إعترف بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.