رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بالمنوفية والبحيرة

قوات الأمن
قوات الأمن

ضبطت أجهزة الأمن، 3 أشخاص بالمنوفية والبحيرة بحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من محل سكنهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) .

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهم الإجرامى، والهواتف للاتصال بعملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة 

وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام  بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة أبو المطامير مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى  لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات تجارة  المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية