رئيس التحرير
عصام كامل

ضرب وسحل سيدة بسيون.. الامن يكشف ملابسات تداول مقطع فيديو

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن،  ملابسات تداول مقطع فيديو بشأن ضرب وسحل سيدة بسيون  وإنقاذها  من الموت بالغربية.

رصدت المتابعة  الأمنية،  تداول عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بدائرة مركز بسيون بالغربية  تحت عنوان (ضرب وسحل سيدة بسيون  وإنقاذها  من الموت).
 

وبالفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة  ، وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كلٍ منهم على الآخر بالضرب بـ"عصى خشبية" نتج عنها إصابة 3 سيدات من الطرفين وذلك على إثر خلافات جيرة بينهم، لقيام سيدة بإلقاء القمامة بجوار سكن الطرف الآخر، مما أثار حفيظتهم.
 

و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

عقوبة الشروع فى القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية