قتيل و4 مصابين.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة المنيا
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالمنيا.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا.
بالفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة "طرف أول" (عامل "مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم"، وآخر حاصل على دبلوم "متوفى إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة")، وطرف ثان (5 أشخاص، 4 منهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، وذلك بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.
كما نتج عنها وفاة أحد الأشخاص من الطرف الأول وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهام بالتعدى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».