بينها تخفيض المبالغ المستحقة.. حوافز للملتزمين بالسداد باستخدام وسائل الدفع غير النقدي
أقر القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بحق الجهات المختصة في منح حوافز للجمهور الملتزمين بالدفع باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (٦) على النحو التالي:
يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
وتنص المادة (٣) على: تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون فى الأحوال التالية بالسداد بوسائل الدفع غير النقدي متى تجاوزت القيمة الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
( أ ) سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها.
(ب) منح التمويل النقدي.
(جـ) توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
(د) صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.
(هـ) صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.
(و) سداد المقابل فى حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.
كما تنص المادة (٤) من القانون على:
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
جدير بالذكر أن المادة الثانية حددت الجهات المنوط بها الدفع بغير الطريق النقدي، حيث نصت على:
تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.