تعرف على عقوبة مخالفة 3 مواد بقانون الدفع غير النقدي
حدد القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، عقوبة مخالفة المواد 2 و3 و5.
ونصت المادة (7) على الآتي:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن “2%” (اثنين في المائة) من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز “10%” (عشرة في المائة) من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد (2، 3، 5) من هذا القانون.
800 ألف جنيه غرامة
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (4) فقرة أولى من هذا القانون،
وتضاعف الغرامات الواردة في هذه المادة بحديها في حالة العود.
المستحقات المالية المقررة
مادة (2):
تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
الأشخاص الاعتبارية
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حالات السداد الدفع غير النقدي
مادة (3):
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون في الأحوال التالية بالسداد بوسائل الدفع غير النقدي متى تجاوزت القيمة الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
( أ ) سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها.
(ب) منح التمويل النقدي.
(جـ) توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
(د) صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.
(هـ) صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
(و) سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.
مادة (4):
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
مادة (5):
يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
(أ) الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
(ب) مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
(جـ) أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
(د) تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
(هـ) تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدي.