ما رأى الدين فى العمال الذين يتركون أعمالهم لـ صلاة الظهر جماعة؟
في أماكن العمل بالوظائف الحكومية او عند فئة عمال البناء مثلا او مجال العمال في أي مكان يحدث ان يتوقف العمال عن العمل والاتجاه الى صلاة الظهر جماعة مستقطعين وقتا من اوقات العمل فما رأى الدين في ذلك ؟
ويجيب فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا فيقول:
لا شك ان صلاة الظهر جماعة أفضل من صلاة المنفرد، وأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في غيره، فيسن للإنسان أن يبادر بالصلاة في أول وقتها، وان يصليها في جماعة وذلك اذا لم يكن مرتبطا بعمل آخر له أهميته، ولو تركه لفسد العمل أو نقص أثره نقصا واضحا، وهذا في عمله، أما عمله لغيره فلا يحل له أن يتركه لهذه الفضيلة التي لا عقاب على تركها إلا إذا أذن له صاحب العمل.
الواجب مقدم على السنة
أداء العمل لقاء أجر عقد واجب التنفيذ لا يجوز التقصير فيه، أما الجماعة وأول الوقت فسنة، والواجب مقدم على السنة، فإذا سمح صاحب العمل في فسحة من أجل الصلاة جاز ذلك على ألا يساء استعمال هذه الفسحة، فتتخذ وسيلة الى التزويغ أو قضاء مصالح أو غير ذلك أكثر من الصلاة.
ابواب التيسير
والنبى صلى الله عليه وسلم حينما حدد جبريل له أوقات الصلاة صلى به في أول الوقت ثم صلى ثانيا في آخر الوقت وقال: " الوقت ما بين هذين الوقتين " وذلك من باب التيسير.
فإذا كان الانسان حرا غير مرتبط بعمل لغيره، فمن السنة المبادرة بالصلاة جماعة في أول وقتها، أما اذا كان مرتبطا فيتوقف ذلك على إذن صاحب العمل.
واعتقد ان أصحاب الاعمال المسلمين لا يمنعون أحدا من ذلك، فالمتدين سيحافظ على العمل ويتقنه ولا يتهاون فيه، غير أنه كما قلت لا ينبغى إساءة استعمال هذا الإذن، فالعمل نفسه طاعة لله مادامت النية فيه طيبة، وليتعاون أرباب العمل مع العمال على المصلحة المشتركة.
ادراك الصلاة
هذا كله مادام في الوقت متسع، أما إذا ضاق الوقت وخيف أن تفوت الصلاة وجب ترك العمل من أجل ادراك الصلاة، ولا يتوقف ذلك على إذن صاحب العمل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أما اذا تعذر ذلك فيجوز للعامل الجمع بين فرضين بعضهما مع بعض بعد الانتهاء من العمل الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء كما ذهب اليه الامام احمد ابن حنبل.