تعرف على أهم الحقوق المكفولة للمريض النفسي في قانون الرعاية
يعد قانون رعاية المريض النفسى والصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، من أهم القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًّا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات ودعمها وبالتالي القانون يكتب نهاية معاناة المرضى النفسيين على مدى سنوات طويلة ماضية وتعامل المجتمع معهم كفئة خارج الخدمة ومن هنا عمل القانون على منحهم العديد من الحقوق التي كانت مفتقدة بالنسبة لهم.
حقوق
ومنح قانون رعاية المريض النفسي، العديد من الحقوق لحمايته، ورعايته، حيث نصت المادة رقم( 2) منه على أن:" يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص بالحقوق الآتية:
1_ تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة.
2_حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.
3_الإحاطة علمًا باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.
4_ رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق في حدود الإمكانات المتاحة.
5_تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.
6_أن يكون العلاج المقدم له طبقًا للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.
7_ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل تعرضه لأي بحث إكلينيكي.
8_أن يحظى في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.
9_حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا في الحالات الآتية:
- طلب المعلومات من جهة قضائية.
- وجود احتمال قوى بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين.
- حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك فى وجود اعتداء.
- حق المجلس القومي للصحة النفسية فى تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق في الاطلاع على سجلات المرضى طبقا للبند رقم 4 من المادة 7 من هذا القانون.
10_ حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.
التزام المنشاة
و طبقًا لقانون رعاية المريض النفسي تلتزم كل منشأة بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض عند دخول المنشأة، وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبي وأخرى بالسجلات الطبية بعد التوقيع عليهما من المريض كما تلتزم بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون، وتلتزم إدارة المنشأة بإيضاح هذه الحقوق لكل مريض عند الدخول وكذلك إيضاح إجراءات التظلم، وكيفية تقديم الشكاوى والجهة المنوط بها استلامها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.