رئيس التحرير
عصام كامل

الاستماع لشهود مقتل جزار على يد شقيقه المريض النفسي بالجيزة

تحقيق
تحقيق
طلبت نيابة الجيزة الإستماع لأقوال الشهود في واقعة مقتل جزار على يد شقيقه "مريض نفسي"، داخل مسكنه في منشأة القناطر بالجيزة، وإنتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة 


المتهم يعالج بمستشفى للأمراض النفسية 
حيث تبين أن المتهم يعالج بمستشفى للأمراض النفسية، نشبت بينه وبين شقيقه المجني عليه مشادة كلامية، بسبب إرسال القتيل لابن المتهم البالغ من العمر 6 سنوات، لشراء سجائر له، وهو ما أثار غضب المتهم، الذي أحضر سكين المطبخ، واعتدى على شقيقه المجني عليه، ما أسفر عن مقتله في الحال.

ضبط المتهم وسلاح الجريمة 
وأنهى مريض نفسي، حياة شقيقه طعنا بسلاح أبيض، في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مقتل جزار داخل مسكنه 
تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل جزار داخل مسكنه في قرية تابعة لدائرة المركز، انتقل العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى مسرح الجريمة، وتم فرض كردون أمني. 

مريض نفسي اعتدى على شقيقه
تبين من التحريات أن مريض نفسي اعتدى على شقيقه "جزار" بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله في الحال، وتم ضبط المتهم، وسلاح الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة المجني عليه، لكشف ملابسات الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية