رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة بلاغ يتهم شخصا بانتحال صفة الفنان أسامة عباس إلى النيابة

أسامة عباس
أسامة عباس

أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ضد أحد الأشخاص يتهمه بانتحال صفة الفنان أسامة عباس وترويجه منشورا يسئ إليه مما تسبب في اضرار نفسية له إلي نيابة شمال القاهرة الكلية تمهيدا لبدء التحقيق.

وكان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية،  تقدم ببلاغ للنائب العام،  اتهم فيه أحد الأشخاص بانتحال شخصية الفنان أسامة عباس عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وترويجه منشورا نسبه إليه مما تسبب له فى أضرار نفسية.


وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى وحمل رقم 95223 سنة 2021 عرائض النائب العام، بأن المشكو فى حقه روج منشورا ونسبه للفنان أسامة عباس جاء فيه: "لو المنتجين مش معتبرني عايش فأنا عايش وعايز أشتغل".

 

وتابع البلاغ إن الفنان أسامة عباس أعلن عدم صلته بالمنشور وعدم وجود أى حسابات له على موقع "فيس بوك"، وهو ما أغضبه واعتبره فعل مسيئ له.

 

وأضاف البلاغ، أن نقابة المهن التمثيلية أنزعجت من المنشور ومن الإساءة لفنان كبير بحجم الفنان أسامة عباس.

 

وقال البلاغ، أن القصد وراء نشر المنشور المشار إليه زيادة المتابعات وتحقيق مكاسب مالية، على حساب سمعة وكرامة وإيذاء الناس.

 

وطالب البلاغ بالتحقيق فى الواقعة، وضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية.

 

عقوبة انتحال الصفة

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

الجريدة الرسمية