رئيس التحرير
عصام كامل

قانون المشروعات الصغيرة يحدد شروط مد مدة حق الانتفاع للدائن

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إشكالية جواز مد مدة حق الانتفاع للدائن حيث نصَّت بأن يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببًا، وذلك كله وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عيب التعسف 

وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبًا بعيب التعسف في استعمال الحق، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد.

 

ويكون قرار الجهاز نافذًا في هذا الشأن بعد موافقة المنتفع، ويبقى حق الانتفاع قائمًا إلى حين البت في هذا الطلب.

 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه. ويسري حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.

 

تشجيع الشباب

وتكمن أهمية قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.

 

حوافز نقدية  

ونصت المادة 33 من قانون المشروعات الصغيرة على أنه لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقًا للقواعد والحدود والضوابط التي يُقرها مجلس الإدارة.

 

وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون. 

 

فيما نصت المادة 34 على أنه يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:

شروط 

يتعين للاستفادة ببرامج الحوافز المشار إليها فى المادة (32) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:

1- أن تكون المساهمة فى رأس مال المشروع نقدًا.

2- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين. 

3- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع. 

4- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع. 

5- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي. 

الجريدة الرسمية