رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع عنصر إجرامي في الشرقية عقب تبادل لإطلاق النيران

قوات الأمن
قوات الأمن

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة بالشرقية مصرعه.

وعثر بحوزته بندقية آلية وذخائر وكمية من المواد المخدرة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر.

 

 وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أكدت  قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية سبق إتهامه فى 5 قضايا (سلاح وذخيرة، مخدرات، حريق عمد) ومحكوم عليه بالسجن 18 سنة فى جنايتى" مخدرات، إستعمال قوة"؛  بالتردد على منطقة المزارع بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية والإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم  بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى ولدى إقتراب القوات من المنطقة  ومشاهدته لها بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، مما أسفر عن مصرعه.

 

وتم العثور بجواره على (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات النارية– كمية من المواد المخدرة "هيروين، حشيش، بانجو"- مبلغ مالى- ميزان حساس- هاتف محمول- سيارة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبات تجارة  المخدرات

 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية