رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالصف في تبادل لإطلاق النيران مع الأمن العام

قوات قطاع الأمن العام
قوات قطاع الأمن العام
لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل لاطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، بمنطقة الصف يدير وكرا لتجارة مخدرة الهيروين   


وردت معلومات لمجموعات العمل المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام  لضبط العناصر الإجرامية خاصة متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة  مفادها قيام أحد العناصر الجنائية  32 سنة  ومقيم بدائرة مركز الصف أمن الجيزة والسابق إتهامه فـى 6 قضايا ما بين (مخدرات - سرقات بالإكراه ) ومطلوب التنفيذ عليه فـى جنايتين  (بالمؤبد 5 سنوات)؛ الإتجار فـي مخدر الهيروين بدائرة مركز الصف.

وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشي القطاع  وقيادات وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها على الفور بادلتهم بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وأحكمت القوات السيطرة .

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر  وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية ، 2 خزينة ، طلقات متنوعة ،  كمية من مخدر مخدر الهيروين  ميزان  ، دراجة نارية كان يستقلها العنصر) .

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

عقوبة تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية